responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 89


من الطعام ، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه .
< / السؤال = 6269 > < السؤال = 6270 > ( مسألة 209 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
< / السؤال = 6270 > < السؤال = 6161 > ( مسألة 210 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .
< / السؤال = 6161 > < السؤال = 6149 > < السؤال = 6155 > ( مسألة 211 ) : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
< / السؤال = 6155 > < / السؤال = 6149 > < السؤال = 6144 > ( مسألة 212 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله ، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط .
< / السؤال = 6144 > < السؤال = 6159 > ( مسألة 213 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
< / السؤال = 6159 > < السؤال = 6160 > < السؤال = 6209 > ( مسألة 214 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام ، وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة .

89

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست