responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 64


العمرة المفردة ، وهو الأحوط .
< / السؤال = 5935 > < / السؤال = 5914 > < السؤال = 5933 > ( مسألة 154 ) : يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور :
أولا : يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد .
ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد .
ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ، ويجوز ذلك في حج الافراد .
رابعا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية .
خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد .
سادسا : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي ، ويجوز ذلك في حج الافراد .
< / السؤال = 5933 > < السؤال = 5951 > ( مسألة 155 ) : إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن

64

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست