محل آخر ، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها ، وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها . < / السؤال = 5944 > < السؤال = 5947 > ( مسألة 150 ) : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان : الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات . الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة . < / السؤال = 5947 > < السؤال = 5951 > ( مسألة 151 ) : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وادراك الحج ، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج ، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات .