responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 59


فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة .
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة .
4 - أن يكون إحرام حجة من نفس مكة مع الاختيار ، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه .
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح .
< / السؤال = 5943 > < / السؤال = 5942 > < / السؤال = 5941 > < / السؤال = 5940 > < / السؤال = 5938 > < / السؤال = 5936 > < السؤال = 5944 > < السؤال = 5946 > ( مسألة 147 ) : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج ، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف

59

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست