إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام . < / السؤال = 5935 > < السؤال = 5931 > < السؤال = 5935 > ( مسألة 145 ) : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام ، وواجبات الحج ثلاثة عشر ، وهي كما يلي : 1 - الاحرام من مكة ، على تفصيل يأتي : 2 - الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع ، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب ، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة . 3 - الوقوف في المزدلفة يوم عيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس ، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة . 4 - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد ، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا . 5 - النحر أو الذبح في منى يوم العيد . 6 - الحلق أو أخذ شئ من الشعر أو الظفر في منى ، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عدا النساء