الواجب والآخر للمندوب ، بل لا يبعد استئجار شخصين لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما . < / السؤال = 5760 > < / السؤال = 5759 > < السؤال = 5845 > ( مسألة 124 ) : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة . < / السؤال = 5845 > < السؤال = 5849 > ( مسألة 125 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره ، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .