responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 24


< / السؤال = 5453 > < السؤال = 5459 > ( مسألة 42 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ، نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية .
< / السؤال = 5459 > < السؤال = 5457 > < السؤال = 5460 > < السؤال = 5470 > ( مسألة 43 ) : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج أو خيره الواهب بين الحج وعدمه ، أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول .
< / السؤال = 5470 > < / السؤال = 5460 > < / السؤال = 5457 > < السؤال = 5458 > ( مسألة 44 ) : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ، نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج .
< / السؤال = 5458 > < السؤال = 5466 > ( مسألة 45 ) : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج على جميعهم .
< / السؤال = 5466 > < السؤال = 5457 > < السؤال = 5604 > ( مسألة 46 ) : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حج

24

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست