أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها قبل الذهاب إلى الحج ، ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه . < / السؤال = 6400 > < / السؤال = 5516 > < السؤال = 5441 > ( مسألة 34 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ، ولا يجب عليه الفحص ، وإن كان الفحص أحوط . < / السؤال = 5441 > < السؤال = 5445 > ( مسألة 35 ) : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج ، وإلا وجب . < / السؤال = 5445 > < السؤال = 5443 > ( مسألة 36 ) : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج ، ولم يجز له التصرف فيه على الأحوط بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله ، بل الأحوط عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا ، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة