< / السؤال = 6826 > < السؤال = 6967 > < السؤال = 6971 > ( مسألة 432 ) : يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار ، ويستثنى من ذلك الراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه . < / السؤال = 6971 > < / السؤال = 6967 > < السؤال = 6970 > ( مسألة 433 ) : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ، والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء ، وأن يقدم القضاء على الأداء ، وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال . < / السؤال = 6970 > < السؤال = 6974 > ( مسألة 434 ) : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه