responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 164


حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر ، وأما إذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه ، وإلا لزم الاتيان به ، وإذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك .
< / السؤال = 6861 > < / السؤال = 6860 > < / السؤال = 6732 > < السؤال = 6741 > ( مسألة 388 ) : إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه إبداله .
< / السؤال = 6741 > < السؤال = 6735 > ( مسألة 389 ) : لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر ، فإن وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول على الأحوط ، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه ، وهو كسائر أمواله ، والأحوط الأولى ذبحه أيضا ، وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط .
< / السؤال = 6735 > < السؤال = 6736 > ( مسألة 390 ) : لو وجد أحد هديا ضالا عرفه إلى اليوم الثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه .

164

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست