يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة . 4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة . 5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك . 6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ) ، لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه ، والأحوط تأخير التقصير أيضا ، ويأتون بعد ذلك أعمال لحج إلا الخائف على نفسه من العدو ، فإنه يذبح ويقصر ليلا كما سيأتي . < / السؤال = 6783 > < / السؤال = 6717 > < / السؤال = 6716 > < / السؤال = 6714 > < السؤال = 6720 > ( مسألة 376 ) : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على انعدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل .