ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك ، والوقوف في الجملة ، وإن لم يمكنه صح حجه وعليه كفارة شاة .الثامنة : أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة .