< / السؤال = 6698 > < / السؤال = 6691 > < السؤال = 6692 > < السؤال = 6693 > ( مسألة 373 ) : من ترك الوقوف فيما بين الفجر وطلوع الشمس رأسا فسد حجه ، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ والمرضى ، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى . < / السؤال = 6693 > < / السؤال = 6692 > < السؤال = 6698 > ( مسألة 374 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهر ، وعليه كفارة شاة . < / السؤال = 6698 > < السؤال = 6693 > < السؤال = 6695 > < السؤال = 6697 > ( مسألة 375 ) : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري ( الوقوف فيما بين الطلوعين ) في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ) ، ولو تركه عمدا فسد حجه .