من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا ، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه ، نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه ، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة . < / السؤال = 6671 > < / السؤال = 6664 > < السؤال = 6672 > < السؤال = 6676 > < السؤال = 6677 > ( مسألة 364 ) : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) وصح حجه ، فإن تركه متعمدا فسد حجه . < / السؤال = 6677 > < / السؤال = 6676 > < / السؤال = 6672 > < السؤال = 6673 > < السؤال = 6674 > ( مسألة 365 ) : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا ، لكنها لا تفسد الحج ، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شئ عليه ، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في مني ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما ، والأحوط أن تكون متواليات ، ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم