فقط . < / السؤال = 6041 > < السؤال = 5968 > < السؤال = 6660 > ( مسألة 356 ) : للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء ، ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام عند مقام إبراهيم أو في حجر إسماعيل . < / السؤال = 6660 > < / السؤال = 5968 > < السؤال = 6013 > < السؤال = 6658 > ( مسألة 357 ) : من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام منها ، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وإن تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها ، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه . < / السؤال = 6658 > < / السؤال = 6013 > < السؤال = 6014 > < السؤال = 6658 > ( مسألة 358 ) : من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك ، فإن لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل . < / السؤال = 6658 > < / السؤال = 6014 > < السؤال = 6661 > ( مسألة 359 ) : الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا ، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على الأحوط .