ولا يتقدمه هذا في طواف الفريضة ، وأما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا < / السؤال = 6553 > < / السؤال = 6536 > < / السؤال = 6519 > < / السؤال = 6518 > < / السؤال = 6517 > < / السؤال = 6515 > < / السؤال = 6514 > < السؤال = 6520 > ( مسألة 323 ) : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه . < / السؤال = 6520 > < السؤال = 6516 > ( مسألة 324 ) : تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا . < / السؤال = 6516 > < السؤال = 6521 > < السؤال = 6522 > < السؤال = 6523 > ( مسألة 325 ) : إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط ، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع ، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في محلها ، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه ، وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر . < / السؤال = 6523 > < / السؤال = 6522 > < / السؤال = 6521 > < السؤال = 6550 > ( مسألة 326 ) : إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاءها .