< / السؤال = 6357 > < السؤال = 6357 > ( مسألة 314 ) : إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف ، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه . < / السؤال = 6357 > < السؤال = 6359 > ( مسألة 315 ) : يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها . < / السؤال = 6359 > < السؤال = 6358 > ( مسألة 316 ) : إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه . < / السؤال = 6358 > < السؤال = 6315 > ( مسألة 317 ) : إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل ، والأظهر الاتيان بأعمال العمرة المفردة لأجل الخروج من احرامه . وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل ، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا .