responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 99


المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين ، وكذلك التحزم بالشال ، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره .
< / السؤال = 6177 > < / السؤال = 6176 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6197 > ( مسألة 239 ) : يجوز عقد الإزار أو غرزه بإبرة والأحوط لزوما أن لا يعقده على عنقه ولا يغرزه بإبرة .
< / السؤال = 6197 > < السؤال = 6179 > ( مسألة 240 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس خاص يلبس لليدين .
< / السؤال = 6179 > < السؤال = 6176 > ( مسألة 241 ) : إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار .
< / السؤال = 6176 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6185 > 10 - الاكتحال ( مسألة 242 ) : الاكتحال على صور :
1 - أن يكون بكحل أسود ، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعا ، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط استحبابا .

99

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست