responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 179


الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط .
< / السؤال = 6982 > < السؤال = 6955 > ( مسألة 426 ) : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ، ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ، والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
< / السؤال = 6955 > < السؤال = 6961 > ( مسألة 427 ) : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف :
1 - المعذور ، كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى .
2 - من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته إذا خرج من منى بعد دخول الليل ، ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما .
3 - من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين ، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن

179

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست