< / السؤال = 6833 > < السؤال = 6765 > < السؤال = 6777 > الحلق والتقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج ، ويعتبر فيه قصد القربة وايقاعه في النهار على الأحوط ، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي ، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزاه ، ولم يحتج إلى الإعادة .< / السؤال = 6777 > < / السؤال = 6765 > < السؤال = 6764 > < السؤال = 6768 > ( مسألة 402 ) : لا يجوز الحلق للنساء ، بل يتعين عليهن التقصير .< / السؤال = 6768 > < / السؤال = 6764 > < السؤال = 6764 > < السؤال = 6766 > < السؤال = 6767 > ( مسألة 403 ) : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل ، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل ، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه وجب عليه اختيار الحلق ، ومن كان صرورة فالأحوط بل الأقوى وجوب الحلق عليه .