responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 112


الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه .
< / السؤال = 6206 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6207 > 25 - حمل السلاح ( مسألة 272 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا ، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر ، وهذا القول أحوط بل أظهر .
< / السؤال = 6207 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6207 > ( مسألة 273 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط .
< / السؤال = 6207 > < السؤال = 6207 > ( مسألة 274 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار .
< / السؤال = 6207 > < السؤال = 6207 > ( مسألة 275 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .

112

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست