< / السؤال = 6184 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6186 > 17 - الادهان ( مسألة 254 ) : لا يجوز للمحرم الادهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج . < / السؤال = 6186 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6186 > ( مسألة 255 ) : كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير ، على الأحوط في كليهما . < / السؤال = 6186 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6188 > 18 - إزالة الشعر عن البدن ( مسألة 256 ) : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ، وتستثنى من ذلك حالات أربع : 1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك . 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته . كما إذا أوجبت كثرة الشعر