responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 155


فإذا ترك الصبي المميز طواف النساء أو ترك الولي الطواف بالصبي غير المميز ، بقي الطفل على حكم احرامه ، فلا تحل له النساء حتى يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه حيث يجوز له ذلك ، ويجوز أيضا للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ .
وإذا تحلل الحاج بمنى - أي فرغ من أعمالها الثلاثة السالفة الذكر - الأفضل له أن يرجع إلى مكة في يومه ليؤدي مناسكها الثلاثة المذكورة ، خصوصا في زماننا هذا حيث أن السيارات متوفرة في جميع الأوقات ، فيمكن لكل حاج أن يأتي إلى مكة بدون مشقة .
ولو لم يتمكن يؤخر مجيئه إلى الغد ، بل الأحوط أن يرجع إلى مكة للطواف وصلاته قبل ظهر يوم الثالث عشر ، وإن جاز له التأخير إلى آخر ذي الحجة .
ويجوز للمفرد والقارن أن يقدما طواف الزيارة والسعي على الوقوفين ( عرفة والمشعر ) اختيارا على كراهية ، والترك أحوط . أما المتمتع فلا يجوز تقديم طواف الزيارة وسعيه على الموقفين بعرفة والمشعر وأفعال منى اختيارا ، فإن قدم الطواف والسعي اختيارا كان باطلا .
ولو كان مضطرا يجوز له تقديم الطواف والسعي ، كالمرأة التي تخشى مفاجأة الحيض لها ، وذلك بأن تعلم أن الحيض سوف يفاجئها بعد أداء المناسك في منى ولا يمكنها البقاء بمكة حتى تطهر ولا ينتظرها رفقتها ، وكذا النفساء ، وكذا المريض والشيخ اللذين لا يتمكنان من الطواف بعد أداء المناسك في منى لكثرة الازدحام ، فيجوز لهؤلاء جميعا تقديم الطواف على الموقفين وأعمال منى ، ولكن أهل الأعذار المذكورة إذا تمكنوا من الطواف بعد رجوعهم من منى فإعادة الطواف والسعي لهؤلاء أحوط وأولى ، والأولى حينئذ لهم أن يتجنبوا الطيب حتى ينتهوا من الطواف والسعي .
ويجب على النائب في الحج أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه .

155

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست