نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 155
فإذا ترك الصبي المميز طواف النساء أو ترك الولي الطواف بالصبي غير المميز ، بقي الطفل على حكم احرامه ، فلا تحل له النساء حتى يطوف بنفسه أو يستنيب بعد بلوغه حيث يجوز له ذلك ، ويجوز أيضا للولي أن يستنيب عنه قبل البلوغ . وإذا تحلل الحاج بمنى - أي فرغ من أعمالها الثلاثة السالفة الذكر - الأفضل له أن يرجع إلى مكة في يومه ليؤدي مناسكها الثلاثة المذكورة ، خصوصا في زماننا هذا حيث أن السيارات متوفرة في جميع الأوقات ، فيمكن لكل حاج أن يأتي إلى مكة بدون مشقة . ولو لم يتمكن يؤخر مجيئه إلى الغد ، بل الأحوط أن يرجع إلى مكة للطواف وصلاته قبل ظهر يوم الثالث عشر ، وإن جاز له التأخير إلى آخر ذي الحجة . ويجوز للمفرد والقارن أن يقدما طواف الزيارة والسعي على الوقوفين ( عرفة والمشعر ) اختيارا على كراهية ، والترك أحوط . أما المتمتع فلا يجوز تقديم طواف الزيارة وسعيه على الموقفين بعرفة والمشعر وأفعال منى اختيارا ، فإن قدم الطواف والسعي اختيارا كان باطلا . ولو كان مضطرا يجوز له تقديم الطواف والسعي ، كالمرأة التي تخشى مفاجأة الحيض لها ، وذلك بأن تعلم أن الحيض سوف يفاجئها بعد أداء المناسك في منى ولا يمكنها البقاء بمكة حتى تطهر ولا ينتظرها رفقتها ، وكذا النفساء ، وكذا المريض والشيخ اللذين لا يتمكنان من الطواف بعد أداء المناسك في منى لكثرة الازدحام ، فيجوز لهؤلاء جميعا تقديم الطواف على الموقفين وأعمال منى ، ولكن أهل الأعذار المذكورة إذا تمكنوا من الطواف بعد رجوعهم من منى فإعادة الطواف والسعي لهؤلاء أحوط وأولى ، والأولى حينئذ لهم أن يتجنبوا الطيب حتى ينتهوا من الطواف والسعي . ويجب على النائب في الحج أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه .
155
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 155