نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 139
طلوع الشمس في حج التمتع قربة إلى الله تعالى " . فلو أفاض منه وتجاوز وادي محسر قبل طلوع الشمس أثم ، والأحوط أن يكفر بشاة . ومجموع الوقوف بالمشعر واجب ، ومسماه ركن ، فمن تركه أصلا فحج باطل . ولو عرض الجنون ، أو الاغماء ، أو النوم ، أو نحو ذلك بعد أن حصل على مسمى الوقوف يكفيه في أداء الواجب ، أما لو طرأ على شئ مما ذكر واستغرق تمام الوقت بطل وقوفه . نعم لو كان قبل الوقت في المشعر ونام بقصد الوقوف فيه ، فلا يبعد صحة وقوفه وإن بقي نائما في تمام الوقت ، كما مر في عرفات . ولا يجب الوقوف على قدميه بل يكفي كونه في المشعر ، سواء كان قاعدا ، أو قائما أو ماشيا ، أو منتقلا من خيمة إلى خيمة ، مستوعبا جميع الوقت الواجب . وتجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر للنساء ، والشيوخ ، والمرض الذين يشق عليهم ازدحام الناس ، وكذا تجوز الإفاضة لمن له شغل ضروري . ومن لم يدرك الوقوف في الوقت المزبور ، يكفيه الوقوف فيه ، ولو يسيرا قبل الزوال ، إن أدرك اختياري عرفات ، أو اضطرار بها . وللوقوف بالمشعر أوقات ثلاثة : الأول : ليلة العيد لمن لم يتمكن من الوقوف بعد طلوع الفجر كما مر . الثاني : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . الثالث : من طلوع الشمس إلى الزوال . ولكل من الوقوفين بعرفة والمشعر وقتان اختياري واضطراري والمكلف بملاحظ إدراك الوقوفين ، أو واحد منهما في وقت
139
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 139