بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس بالعمل بهذه الرسالة الشريفة وهو مجز إن شاء الله تعالى محمد رضا الموسوي الگلپايگاني أقسام الحج الحج واجب أو مستحب ، والواجب منه على ثلاثة أقسام : الأول : حجة الاسلام ، وهي واجبة على من توفرت فيه الشروط التي ستذكر سواء كان رجلا أو امرأة أو خنثى ، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة . الثاني : ما يجب بالنذر ، وما في معناه من العهد واليمين . الثالث : ما يجب بالاستيجار للنيابة . والمستحب من الحج ما عدا ذلك . وجوب الحج الحج من أركان الدين ، ووجوبه على المستجمع لشرائطه ضروري بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين ، ومنكره في سلك الكافرين ( 1 ) ، وتاركه مستخفا بمنزلتهم ، وتركه من غير استخاف من الكبائر . مسألة 1 - يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرة ، ولا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك ، ولو على أهل الجدة . مسألة 2 - الأحوط وجوب الحج كفاية على كل مكلف متمكن بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج . مسألة 3 - وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري ، وتأخيره عن عام الاستطاعة الأول معصية ، بل لا يبعد أن يكون من الكبائر ، ولو عصى وتركه