وصاد ، فعلى الولي كفارته ، كما أن الهدي عليه ، وكما أن الأحوط وجوب ساير الكفارات عليه أيضا . وأما المميز ففي كون الكفارة من ماله ، أو من مال الولي تردد ، والأحوط تكفل الولي من ماله ، من غير قصد كونه عنه أو عن الصغير . لا فرق في الشاة الواجبة في الفداء بين الذكر والأنثى والمعز والضأن ، ولا يشترط فيه شروط الهدي . حدود الحرم الحرم محيط بمكة من جميع جهاتها الأربع ، وهو يريد في بريد ( أي بريد طولا وبريد عرضا ) . والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ستة كيلومترات تقريبا . ولا شك في أن لكل حمى حدودا تحده ، وعلامات تفصله عن حدود غيره ، ولا ريب في أن حمل الله تعالى أولى وأجدر بذلك ، لذا جعل حول حرمه حدودا . ولقد روى أن جبرئيل أخذ بيد إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) وأوقفه على حدود الحرم ، فنصب عليها الخليل علامات تعرف بها ، فكان إبراهيم أول من وضع علامات حدود الحرم ، ثم جدد عهدها قصي بن كلاب ، ثم قريش على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ثم جددها الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أيامه ، ولم تزل العلامات موجودة حتى اليوم ، يتعاهد تجديدها ولاة المسلمين . وإليك بيان هذه الحدود مع بيان مسافاتها بالنسبة إلى المسجد الحرام على ما قيل : 1 - شمالا من جهة المدينة المنورة ، المكان المسمى " التنعيم " ، أو مسجد العمرة ، والمسافة بينه وبين المسجد الحرام تقدر بنحو أربعة أميال . 2 - غربا من جهة جدة عند المكان المسمى ب " العلمين " أو