responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 48


ولو كان في الطريق نهر أو شط لا يمكن العبور منه إلا بالسفينة ونحوها ، فالمشهور أنه وجب أن يقوم فيها ، وهو الأحوط .
مسألة 27 - لو نذر المشي فخالف نذره وحج راكبا ، فإن كان المنذور الحج ماشيا ، من غير تقييد بسنة معينة ، ولا حج معين ، صح ما أتى به ووجب عليه الاتيان بالمنذور ، ولا كفارة عليه مع الاتيان به .
وإن كان مقيدا بسنة معينة ، فخالف وحج راكبا ، وجب عليه القضاء والكفارة .
وإن كان المنذور المشي في حج معين فخالف وأتى به راكبا ، وجبت الكفارة دون القضاء لو قلنا بصحة حجه ، لكن الصحة مع كون الحج موجبا لتفويت محل النذر لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الكفارة والآتيان بالحج ماشيا .
مسألة 28 - لو عجز عن المشي بعد تمكنه منه وانعقاد نذره ، سقط المشي ووجب عليه الحج راكبا على الأقوى ، والأحوط بل الأقوى المشي بمقدار المكنة عملا بقاعدة الميسور ، وبعض الأخبار ، ولا يلزم عليه سياق البدنة ، سواء كان النذر مقيدا بسنة معينة ، أو مطلقا مع توقع المكنة أو عدمه ، لكن لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الاطلاق مع عدم اليأس ، وكون طرو العجز قبل الشروع في الذهاب ، إذا حصلت المكنة بعد ذلك .
ولو عرض مانع آخر عن العمل بالنذر ، غير العجز عن المشي مثل مرض ، أو عدو ، ونحوهما فالأحوط الحاقه بالعجز عن المشي .
في أحكام النيابة لا إشكال في صحة النيابة في الحج عن الميت في الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب مطلقا ، وفي الواجب في بعض الصور .
مسألة 1 يشترط في النائب أمور :

48

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست