responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 160


وقت الرمي وقت الرمي للجمرات ، يكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختيارا ، ويجوز الرمي ليلا اضطرارا للمعذور كالخائف ، والمريض ، والراعي والحطاب ، فيرمون ليلا عن اليوم . ولو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة ، فيجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة .
ولو رمى الجمرة الأولى أربعا فما فوق ، ثم رمى التي بعدها سبعا نسيانا ، كفاه أن يكمل النقص للأولى ، ولو رماها ثلاثا فما دون وجب عليه أن يستأنف الرمي من الأولى ويعيد رمي الجمرة التي بعدها ، ولا يكفيه إكمال الناقص فقط ، بل لا بد من أن يعيد الرمي على ما بعدها . نعم لو كان نقصه في الجمرة الثالثة أكمل ذلك النقص فقط ، ولا يجب عليه الرجوع إلى الثانية والأولى .
ولو رمى الجمرة الأولى أربعا مثلا أو أكثر ، ورمى الثانية والثالثة سبعا سبعا ، كفاه إكمال الأولى سبعا فقط ، من دون الرجوع إلى الجمرة الثانية والثالثة .
ولو كان قد رماها أقل من أربعة فعليه الإعادة على الجمرات الثلاثة بالترتيب .
ولو رمى الأولى سبعا ، ثم الثانية ثلاثا ، ثم الثالثة سبعا ، فعليه رمي الثانية ، ثم الثالثة سبعا سبعا ، ولا يجب عليه استئناف الأولى .
ولو رمى الثانية أربعا والأولى والثالثة : سبعا سبعا ، كفاه إتمام الثانية فقط ، ولكن الأحوط استحبابا في جميع الصور الاستئناف .
ولو نسي الحاج رمى يوم من أيام منى ، أو تركه عمدا ، فعليه القضاء في اليوم الثاني ، ويبدأ أولا بالفائت ، ثم يرمي عن اليوم الحاضر .
ويستحب أن يرمي ما فاته عن اليوم السابق بعد طلوع الشمس ، وعن اليوم الحاضر عند زوالها .

160

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست