نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 160
وقت الرمي وقت الرمي للجمرات ، يكون من طلوع الشمس إلى غروبها اختيارا ، ويجوز الرمي ليلا اضطرارا للمعذور كالخائف ، والمريض ، والراعي والحطاب ، فيرمون ليلا عن اليوم . ولو لم يتمكن المعذور من الرمي في كل ليلة ، فيجوز له الجمع حينئذ في ليلة واحدة . ولو رمى الجمرة الأولى أربعا فما فوق ، ثم رمى التي بعدها سبعا نسيانا ، كفاه أن يكمل النقص للأولى ، ولو رماها ثلاثا فما دون وجب عليه أن يستأنف الرمي من الأولى ويعيد رمي الجمرة التي بعدها ، ولا يكفيه إكمال الناقص فقط ، بل لا بد من أن يعيد الرمي على ما بعدها . نعم لو كان نقصه في الجمرة الثالثة أكمل ذلك النقص فقط ، ولا يجب عليه الرجوع إلى الثانية والأولى . ولو رمى الجمرة الأولى أربعا مثلا أو أكثر ، ورمى الثانية والثالثة سبعا سبعا ، كفاه إكمال الأولى سبعا فقط ، من دون الرجوع إلى الجمرة الثانية والثالثة . ولو كان قد رماها أقل من أربعة فعليه الإعادة على الجمرات الثلاثة بالترتيب . ولو رمى الأولى سبعا ، ثم الثانية ثلاثا ، ثم الثالثة سبعا ، فعليه رمي الثانية ، ثم الثالثة سبعا سبعا ، ولا يجب عليه استئناف الأولى . ولو رمى الثانية أربعا والأولى والثالثة : سبعا سبعا ، كفاه إتمام الثانية فقط ، ولكن الأحوط استحبابا في جميع الصور الاستئناف . ولو نسي الحاج رمى يوم من أيام منى ، أو تركه عمدا ، فعليه القضاء في اليوم الثاني ، ويبدأ أولا بالفائت ، ثم يرمي عن اليوم الحاضر . ويستحب أن يرمي ما فاته عن اليوم السابق بعد طلوع الشمس ، وعن اليوم الحاضر عند زوالها .
160
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 160