responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 151


المسمى بين الفقهاء ب‌ " الصرورة " ولو كان في الحجة الثانية أو أكثر يتخير بين الحلق ، أو التقصير .
ولو كان نائبا عن شخص لزمه حكم نفسه ، حتى لو كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه .
ويتعين الحلق أيضا على الأحوط على من لبد شعر رأسه بالصمغ ، أو العسل ، أو نحوهما مما يلبد به الشعر لدفع القمل ، وكذا يتعين الحلق أيضا على الأحوط على من عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه .
ولا يترك الاحتياط بالحلق بالموسى ، دون الماكنة الناعمة المتعارفة ، أو النورة وأشباهها .
هذا كله بالنسبة إلى الرجال ، أما النساء فيتعين عليهن التقصير وليس عليهن الحلق ، بل يحرم ذلك عليهن ، فيأخذن شيئا من شعرهن ، أو أظفارهن .
ولو حلقت المرأة فلا يكفي حلقها عن التقصير ، وكذلك الخنثى .
والذي ليس على رأسه شعر ، فيسقط عنه الحلق ، ويتعين عليه التقصير ، لكن الأحوط أن يمر الموسى أيضا على رأسه ، خصوصا الرجل الذي ليس له شعر أبدا ، بل لا يترك هذا الاحتياط للصرورة .
ولا يجوز للمحرم أن يحلق ، أو يقصر لغيره قبل أن يحلق ، أو يقصر لنفسه .
واجبات الحلق أو التقصير واجبات الحلق أو التقصير ثلاثة :
1 - أن يكون الحلق ، أو التقصير في منى ، فلا يجوز في غيرها فلو رحل عن منى عامدا ، أو جاهلا ، أو ناسيا وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق أو يقصر فيها إن كان يتمكن من الرجوع .

151

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست