نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 151
المسمى بين الفقهاء ب " الصرورة " ولو كان في الحجة الثانية أو أكثر يتخير بين الحلق ، أو التقصير . ولو كان نائبا عن شخص لزمه حكم نفسه ، حتى لو كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه . ويتعين الحلق أيضا على الأحوط على من لبد شعر رأسه بالصمغ ، أو العسل ، أو نحوهما مما يلبد به الشعر لدفع القمل ، وكذا يتعين الحلق أيضا على الأحوط على من عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه . ولا يترك الاحتياط بالحلق بالموسى ، دون الماكنة الناعمة المتعارفة ، أو النورة وأشباهها . هذا كله بالنسبة إلى الرجال ، أما النساء فيتعين عليهن التقصير وليس عليهن الحلق ، بل يحرم ذلك عليهن ، فيأخذن شيئا من شعرهن ، أو أظفارهن . ولو حلقت المرأة فلا يكفي حلقها عن التقصير ، وكذلك الخنثى . والذي ليس على رأسه شعر ، فيسقط عنه الحلق ، ويتعين عليه التقصير ، لكن الأحوط أن يمر الموسى أيضا على رأسه ، خصوصا الرجل الذي ليس له شعر أبدا ، بل لا يترك هذا الاحتياط للصرورة . ولا يجوز للمحرم أن يحلق ، أو يقصر لغيره قبل أن يحلق ، أو يقصر لنفسه . واجبات الحلق أو التقصير واجبات الحلق أو التقصير ثلاثة : 1 - أن يكون الحلق ، أو التقصير في منى ، فلا يجوز في غيرها فلو رحل عن منى عامدا ، أو جاهلا ، أو ناسيا وجب عليه الرجوع إلى منى ليحلق أو يقصر فيها إن كان يتمكن من الرجوع .
151
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 151