نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 128
ولو كان حجه مستحبا قال بدل " حج الاسلام الواجب " " استحبابا " ولو كان نائبا عن الغير قال : " نيابة عن فلان " ويذكر اسم المنوب عنه ، ولو كان قضاء قال : " قضاء " . فإذا قصر حل له كل شئ حرم عليه بالاحرام حتى النساء ، ولا يجب ، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع . وتحل المرأة للرجل والرجل للمرأة بدون طواف النساء ، لكن فلو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولى . ومن ترك التقصير حتى أحرم بالحج وذهب إلى عرفة ، فإن كان سهوا صحت متعته وكفر بدم شاة على الأحوط ، وإن كان عمدا أو جهلا منه بذلك ، مع التفات الجاهل بالحكم فحينئذ تبطل متعته وينقلب حجه إلى حج الافراد ، فيأتي ببقية مناسك حج الافراد ويقضي حجه في حجه في العام القابل على الأحوط . أفعال حج التمتع الأول من أفعاله الاحرام . وهو واجب في حج التمتع ، بل هو ركن يبطل الحج بتعمد تركه كما تقدم في العمرة . وأول وقت هذا الاحرام لغير المحرم لعمرة التمتع ، دخول أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة . وأما المتمتع فيكون أول وقت إحرامه ، بعد فراغه من مناسك عمرته ، ويمتد إلى اليوم التاسع من ذي الحجة ، وهو يوم الموقف بعرفة . ولو تضيق وقت الوقوف وجب على غير المتمتع أن يحرم من الميقات ، وعلى المتمتع أن يحرم من مكة ، والأفضل له أن يحرم من المسجد الشريف ، والأفضل من حجر إسماعيل أو مقام إبراهيم . فيلبس ثوبي الاحرام ثم ينوي الاحرام للحج كما تقدم ذلك في العمرة ثم
128
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 128