نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 127
فالأحوط قد أتم أربعة أشواط ، وإلا فالأحوط أن يستأنف السعي ، وإن كان نقصان طوافه أكثر من النصف ، فعليه أن يستأنف الطواف من رأس ، وإن كان بين ثلاث ونصف وأربع فالأحوط إتمام النقص مع صلاته ، ثم إعادة الطواف وصلاته ، ثم يستأنف السعي كذلك ، ويأتي بكل من الطواف والسعي بقصد ما عليه ، من التمام أو الاتمام . التقصير وهو آخر واجبات عمرة التمتع . ويجب في العمرة والحج ، ففي العمرة يكون بعد إكمال السعي ، وفي الحج يكون بعد الذبح في منى . وهو نسك في نفسه كالتسليم في الصلاة ، وبه يفرغ المحرم ويتحل من عقد إحرامه . ويجب التقصير على المعتمر بعد السعي ، ويحصل بأخذ شئ من شعر رأسه ، أو لحيته ، أو شاربه ، أو حاجبه ، أو تقليم بعض أظفار يديه ، أو رجليه بحديدة أو سن ، أو نحو ذلك . ويجوز إتيانه في أي محل كان ، ولا يجب المبادرة إليه . ولا يكفي حلق تمام الرأس بل لا يجوز الحلق في العمرة ، ولو حلق فعليه كفارة شاة ، حتى ولو كان ناسيا ، أو جاهلا على الأحوط ، بل يحرم الحلق بعد التقصير أيضا وعليه الكفارة أيضا على الأحوط . نعم لو حلق بعض رأسه فليس عليه دم ، ولكن لا يكفي عن التقصير . ويجب في التقصير النية أيضا ، مقارنة له ، مشتملة على التعيين والقربة فيقول : " أقصر للاحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الاسلام الواجب امتثالا لأمر الله تعالى " .
127
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 127