نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 121
والأقوى جواز تأخيره إلى الليل ، وإن كان الأحوط تركه . ولا بأس أيضا بالفصل بين الطواف الواجب والسعي ، بطواف مستحب . ولو ترك السعي عن نسيان تعين عليه الاتيان به متى تذكر ، وإن خرج من مكة فالأحوط عليه الرجوع في أي وقت تذكر ، ويفعله بنفسه ، إن أمكنه ذلك ، وإن شق وصعب عليه يستنيب من يسعى عنه . ومن أخل به ، ولم يأت به على الوجه الأكمل لا يحل من إحرامه حتى يأتي به كاملا بنفسه أو بنائبه . ولو واقع أهله ، ولو سهوا بزعم الاحلال لزمته الكفارة ، وكذا تجب على الكفارة أيضا إن قلم أظفاره ولو سهوا على الأحوط . مستحبات السعي 1 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، والحائض يمكنها السعي ، نعم تستحب لها الطهارة إن أمكنها ، وإلا فتسعى وهي حائض . 2 - المبادرة إلى السعي بعد ركعتي الطواف ، ويمكن للمتعب الاستراحة . 3 - تقبيل الحجر الأسود ، واستلامه عند إرادة الخروج إلى الصفا إن أمكن وإلا أشار إلى الحجر بيده . 4 - الاتيان إلى زمزم للاستقاء بنفسه إن أمكنه ، والشرب من مائها ، وليصب على رأسه ، وظهره ، ويقول وهو مستقبل الكعبة ما رواه معاوية بن عمار عن الإمام أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " . 5 - استلام الحجر بعد الشرب من زمزم أيضا ، وهو أولى عند خروجه إلى الصفا . 6 - الخروج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود ، وهو
121
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 121