responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 96


نعم ، إذا كانت البدن كثيرة ، جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى .
والتقليد : هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو نعلا ونحوها ليعلم أنه هدي ، ولا يبعد كفاية التجليل بدلا عن التقليد ، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هديا .
مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم .
مسألة 184 : التلبية وكذا الاشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الاحرام بدونها ، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة .
مسألة 185 : الأفضل لمن عقد الاحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي

96

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست