نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 96
نعم ، إذا كانت البدن كثيرة ، جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى . والتقليد : هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو نعلا ونحوها ليعلم أنه هدي ، ولا يبعد كفاية التجليل بدلا عن التقليد ، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هديا . مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم . مسألة 184 : التلبية وكذا الاشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الاحرام بدونها ، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة . مسألة 185 : الأفضل لمن عقد الاحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي
96
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 96