responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 93


ذلك ، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير ، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذر على المأتي به ، ولا يتوقف على قصد كونه حجا نذريا مثلا ، كما يكفي في كونه حجة الاسلام انطباق الواجب بالأصالة عليه ولا يحتاج إلى قصد زائد .
مسألة 177 : لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها وإن كان مستحبا ، كما لا يعتبر في قصد القربة الاخطار بالبال ، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات .
مسألة 178 : لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء فيصح الاحرام حتى مع العزم على ارتكابها .
نعم ، إذا كان عازما حين الاحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك ، فالظاهر بطلان إحرامه ، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط .
وأما لو عزم على الترك حين الاحرام ولم يستمر عزمه ، بأن

93

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست