نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 77
الاتيان بهما ، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة ، وهو الأحوط . مسألة 158 : يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور : أولا يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة - كما مر - ولا يعتبر ذلك في حج الافراد . ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد . ثالثا : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر - كما سيأتي في المسألة 412 - ويجوز ذلك في حج الافراد . رابعا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة ، وأما الاحرام في حج الافراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت . خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ، ولا يعتبر
77
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 77