responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 77


الاتيان بهما ، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة ، وهو الأحوط .
مسألة 158 : يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أمور :
أولا يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة - كما مر - ولا يعتبر ذلك في حج الافراد .
ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع - كما مر - ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد .
ثالثا : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر - كما سيأتي في المسألة 412 - ويجوز ذلك في حج الافراد .
رابعا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة ، وأما الاحرام في حج الافراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت .
خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه ، ولا يعتبر

77

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست