responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 214


المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط .
مسألة 427 : لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم ، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده .
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط .
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
مسألة 428 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف .
( 1 ) من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها .
( 2 ) من خرج من منى أول الليل أو قبله ، وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة ، إلا فيما يستغرفه الاتيان

214

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست