نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 214
المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج ، وعليه دم شاة على الأحوط . مسألة 427 : لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم ، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده . وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر ، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط . والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر . مسألة 428 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف . ( 1 ) من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها . ( 2 ) من خرج من منى أول الليل أو قبله ، وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة ، إلا فيما يستغرفه الاتيان
214
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 214