responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 193


فأصابتها فالظاهر الاجزاء .
( 7 ) أن يكون الرمي بيده ، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه ، وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط .
( 8 ) أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا باليل ( ليلة العيد ) مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحل ، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل .
مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران :
( 1 ) أن تكون من الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ، والأفضل أخذها من المشعر .
( 2 ) أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أن لا تكون مستعملة في الرمي قبل ذلك . ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة ، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة .
وأن يكون الرامي راجلا ، وعلى طهارة .

193

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست