نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 172
ذلك ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة . ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط ، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط . والأحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلا من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة ، وهكذا . مسألة 336 : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهوا ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول . مسألة 337 : لا يعتبر في السعي أن يكون ماشيا ، فيجوز السعي راكبا على حيوان أو غيره ، ولكن المشي أفضل . مسألة 338 : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر .
172
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 172