responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 172


ذلك ، والشوط الثالث مثل الأول ، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة .
ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط ، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ذلك أولى وأحوط .
والأحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلا من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة ، وهكذا .
مسألة 336 : لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهوا ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول .
مسألة 337 : لا يعتبر في السعي أن يكون ماشيا ، فيجوز السعي راكبا على حيوان أو غيره ، ولكن المشي أفضل .
مسألة 338 : يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر .

172

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست