نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 144
مصرف الكفارة الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين ، والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه ، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء . الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع . ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به ، وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط ، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة . ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهر ، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط ، بأن يأتي بأعمال حج الافراد رجاءا ، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة .
144
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 144