responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 144


مصرف الكفارة الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين ، والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه ، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء .
الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع .
ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أم كان جاهلا به ، وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط ، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة .
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضا على الأظهر ، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط ، بأن يأتي بأعمال حج الافراد رجاءا ، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة .

144

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست