نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 140
قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب . مسألة 281 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس ، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم . مسألة 282 : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها . الثالث : إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه ، فإنها غير جائزة ، ولكن لا يطعم الجاني ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته . الرابع : أخذ لقطة الحرم على قول ، والأظهر كراهته كراهة شديدة ، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهما أو زادت عليه ، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها ، والأحوط أن يتصدق بها
140
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 140