responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 140


قبل ذلك فحكمه حكم سائر الأشجار والأعشاب .
مسألة 281 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس ، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم .
مسألة 282 : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها .
الثالث : إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه ، فإنها غير جائزة ، ولكن لا يطعم الجاني ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته .
الرابع : أخذ لقطة الحرم على قول ، والأظهر كراهته كراهة شديدة ، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهما أو زادت عليه ، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهما لم يجب تعريفها ، والأحوط أن يتصدق بها

140

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست