نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 11
نفقة الحج به لو كانت زائدة عليه . مسألة 12 : ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي ، وكذا كفارة صيده ، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي وإن كان مميزا لا على الولي ولا في مال الصبي . الشرط الثاني : العقل . فلا يجب الحج على المجنون ، نعم إذا كان جنونه أدواريا ووفى دور إفاقته بالاتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة ، وكان مستطيعا ، وجب عليه الحج وإن كان مجنونا في بقية الأوقات ، كما أنه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائما وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته . الشرط الثالث : الحرية . الشرط الرابع : الاستطاعة .
11
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 11