responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 178


السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه ، فيبطل السعي به مطلقا .
التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع .
ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ، ولا يكفي فيه النتف بدلا عن القص على الأظهر ، والمشهور تحققه بأخذ شئ من ظفر اليد أو الرجل أيضا ، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به وتأخير الاتيان به عن الأخذ من الشعر .
مسألة 350 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا ، بل مطلقا على الأحوط الأولى .
مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير ،

178

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست