نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 178
السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه ، فيبطل السعي به مطلقا . التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع . ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص ويتحقق بقص شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ، ولا يكفي فيه النتف بدلا عن القص على الأظهر ، والمشهور تحققه بأخذ شئ من ظفر اليد أو الرجل أيضا ، ولكن الأحوط عدم الاكتفاء به وتأخير الاتيان به عن الأخذ من الشعر . مسألة 350 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا ، بل مطلقا على الأحوط الأولى . مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير ،
178
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 178