نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 17
سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ، لم يجز التأخير لمجرد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحج . مسألة 22 : إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه ، وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه . نعم ، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه إلا مع الاضطرار إلى السكنى فيه . الخامس : الرجوع إلى الكفاية : وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته ، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج . وبعبارة واضحة : يلزم أن يكون المكلف على حالة لا
17
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 17