responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 17


سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ، لم يجز التأخير لمجرد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحج .
مسألة 22 : إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه ، وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه .
نعم ، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه إلا مع الاضطرار إلى السكنى فيه .
الخامس : الرجوع إلى الكفاية : وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته ، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج .
وبعبارة واضحة : يلزم أن يكون المكلف على حالة لا

17

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست