responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 138


25 - حمل السلاح مسألة 277 : لا يجوز للمحرم لبس السلاح ، بل ولا حمله على وجه يعد مسلحا على الأحوط ، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفا ، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما .
مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ، ولا بحمله إذا لم يعد مسلحا عرفا ، ومع ذلك فالترك أحوط .
مسألة 279 : تختص حرمة التسلح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة .
مسألة 280 : كفارة التسلح لغير ضرورة شاة على الأحوط .
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .

138

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست