نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 138
25 - حمل السلاح مسألة 277 : لا يجوز للمحرم لبس السلاح ، بل ولا حمله على وجه يعد مسلحا على الأحوط ، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفا ، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما . مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ، ولا بحمله إذا لم يعد مسلحا عرفا ، ومع ذلك فالترك أحوط . مسألة 279 : تختص حرمة التسلح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة . مسألة 280 : كفارة التسلح لغير ضرورة شاة على الأحوط . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
138
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 138