نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 132
مسألة 264 : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء ، وكذلك في غير الماء على الأحوط ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة . والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه . مسألة 265 : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط ، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار . 20 - ستر الوجه للنساء مسألة 266 : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك ، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا . نعم ، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ، ولا بأس
132
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 132