نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 128
نعم ، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الاحرام وإن بقي أثره إلى حين الاحرام . مسألة 255 : يجوز التختم في حال الاحرام لا بقصد الزينة ، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي ، أو التحفظ على الخاتم من الضياع ، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك ، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه . مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى . ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة . 17 - الادهان مسألة 257 : يحرم الادهان على المحرم وإن كان مما
128
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 128