responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 128


نعم ، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الاحرام وإن بقي أثره إلى حين الاحرام .
مسألة 255 : يجوز التختم في حال الاحرام لا بقصد الزينة ، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي ، أو التحفظ على الخاتم من الضياع ، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك ، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه .
مسألة 256 : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى .
ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة .
17 - الادهان مسألة 257 : يحرم الادهان على المحرم وإن كان مما

128

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست