نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 123
12 - لبس الخف والجورب للرجال مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف ، إلا في حال الاضطرار ، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف ، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط . ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم ، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس ، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقا . وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط ، والكفارة دم شاة . ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء
123
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 123