responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 123


12 - لبس الخف والجورب للرجال مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطي تمام ظهر قدمه كالجورب والخف ، إلا في حال الاضطرار ، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخف ، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره على الأحوط .
ويجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم ، كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه عليها حال الجلوس ، ولا كفارة في لبس الخف وشبهه مطلقا .
وأما لبس الجورب وما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمد على الأحوط ، والكفارة دم شاة .
ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء

123

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست