نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 116
7 - عقد النكاح مسألة 233 : يحرم على المحرم التزويج لنفسه ، أو لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا ، وسواء أكان التزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في جميع هذه الصور . مسألة 234 : إذا عقد لمحرم امرأة فدخل بها ، فعلى كل من العاقد والرجل والمرأة كفارة بدنة ، إذا كانوا عالمين بالحال حكما وموضوعا وإذا كان بعضهم عالما دون بعض فلا كفارة على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين أو محرمين . مسألة 235 : لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور ، والأحوط الأولى أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيضا وإن تحملها محلا . مسألة 236 : الأحوط الأولى أن لا يتعرض المحرم
116
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 116