نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 103
( 25 ) حمل السلاح . 1 - الصيد البري مسألة 199 : لا يجوز للمحرم استحلال شئ من صيد البر ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه ، بل ومطلق إيذائه ، كما لا يجوز ذلك للمحل في المحرم أيضا ، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض ، ولا فرق فيه بن أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر . مسألة 200 : تحرم على المحرم إعانة غيره - محلا كان أو محرما - على صيد الحيوان البري ، حتى بمثل الإشارة إليه ، بل الأحوط عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد . مسألة : 201 : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به ، سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه - أم غيره في الحل أم في الحرم .
103
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 103