نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 87
إذن زوجها أو سفر الولد مع نهي الوالد - إذا كان ذلك موجبا لأذية الوالد أو كان السفر لأمر حرام كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو لإعانة ظالم على ظلمه ونحو ذلك . السادس - أن لا يكون ممن بيته معا أينما سار ، كأهل البادية الذي ليس لهم مسكن معين ، بل يدورون في البراري والبوادي انتجاعا للماء والكلاء فحيث وجدا كان منزلهم . السابع - أن لا يكون شغله السفر كالمكاري وسائق السيارة والملاح والطيار والراعي والجمال ونحوهم ، فمثل هؤلاء إذا كان سفرهم لشغلهم وجب عليهم الاتمام ووجب عليهم أيضا الصيام إذا كان سفرهم في شهر رمضان مسألة 316 - من يصدق عليه عرفا إن شغله السفر يجب عليه الاتمام إذا كان سفره لعمله . ويتحقق اشتغاله بالسفر متى أصبح كثير السفر ، و ذلك بأن يتكرر سفره لعمله ثلاث مرات أو أكثر سواء شرع به من وطنه أو غير وطنه . أو أن يسافر سفرا واحدا يطول بحيث يصدق عليه عرفا أن شغله السفر . الثامن - الوصول إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يخفى عنه الأذان فلا يسمعه وتتوارى عنه جدران البيوت فلا يتبينها . مسألة 316 - إذا توارت عنه جدران البيوت ولم يخف الأذان أو خفي الأذان ولم تتوار الجدران ، فالأحوط وجوبا أن يؤخر صلاته حتى تتحقق العلامتان كلاهما فيقصر صلاته وإلا جمع بين القصر والتمام . مسألة 318 - إذا وصل في عودته إلى حد الترخص من وطنه وجب عليه الاتمام . مسألة 319 - الوطن هو المكان الذي يكون فيه مسكن الانسان
87
نام کتاب : مختصر الأحكام نویسنده : السيد الگلپايگاني جلد : 1 صفحه : 87